السيد حسن القبانچي
65
مسند الإمام علي ( ع )
من المسلمين وادفعوا ثمنه إلى صاحبه ولا تقرّوه عنده ( 1 ) . 6504 / 28 - البيهقي ، أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو ، قالا : ثنا أبو العباس محمّد بن يعقوب ، ثنا الربيع بن سليمان ، ثنا عبد الله بن وهب ، ثنا سليمان ابن بلال ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، أنّ علياً ( رضي الله عنه ) قال : من باع عبداً وله مال فماله للبائع إلاّ أن يشترط المبتاع ، قضى به رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ، ومن باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلاّ أن يشترط المبتاع ( 2 ) . 6505 / 29 - عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) : أنّ علياً ( عليه السلام ) قضى في رجل اشترى من رجل عكة فيها سمن احتكرها حكرة ، فوجد فيها رُباً فخاصمه إلى علي ( عليه السلام ) ، فقال له علي ( عليه السلام ) : لك بكيل الرب سمناً ، فقال له الرجل إنّما بعته منك حكرة ، فقال له علي ( عليه السلام ) : إنّما اشترى منك سمناً ولم يشتر منك رُباً ( 3 ) . 6506 / 30 - محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن إبراهيم بن إسحاق الخدري ، عن أبي صادق ، قال : دخل أمير المؤمنين ( عليه السلام ) سوق التمّارين ، فإذا امرأة قائمة تبكي وهي تخاصم رجلا تمّاراً ، فقال لها : ما لك ؟ قالت : يا أمير المؤمنين اشتريت من هذا تمراً بدرهم ، فخرج أسفله رديّاً ليس مثل الذي رأيت ، قال : فقال له : ردّ عليها فأبى حتّى قالها ثلاثاً فأبى ، فعلاه بالدِرّة حتّى ردّ عليها ، وكان علي ( عليه السلام ) يكره أن يجلّل التمر ( 4 ) . 6507 / 31 - عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أنّه قال : من ملك ذا رحم منه محرماً عليه فهو
--> ( 1 ) - الكافي 7 : 432 ; تهذيب الأحكام 6 : 287 ; وسائل الشيعة 12 : 282 ; البحار 103 : 130 . ( 2 ) - سنن البيهقي 5 : 326 ; كنز العمال 4 : 89 ح 9671 . ( 3 ) - تهذيب الأحكام 7 : 66 ; وسائل الشيعة 12 : 419 . ( 4 ) - الكافي 5 : 230 ; من لا يحضره الفقيه 3 : 270 ح 3978 .